الاطلاق، والنصوص المرخصة للتأخير إلى ربع الليل للمسافر وغيره من ذوي الحاجة، وفيه: أنه إطراح للنصوص السابقة في صدر المسألة بأن وقت العشائين إلى نصف الليل عموما في بعضها وصريحا في آخر.
وهي أرجح من تلك بجميعها، للشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل هي من المتأخرين إجماع في الحقيقة، بل مطلقا كما في السرائر (1) وعن الغنية (2). فيكون بالترجيح أولى، سيما مع اختلاف مقابلتها في التقدير بربع وبثلث وبخمسة أميال وستة، وفي التخصيص بالسفر والتعميم له، ولكل علة مع إطلاق في مدة التأخير.
وكل هذا قرائن واضحة على حمل الاختلافات على اختلاف مراتب الفضيلة. ولجماعة من القدماء (3) أيضا في أول وقت العشاء، فجعلوه غيبوبة الشفق، للنصوص المستفيضة، وفيها الصحيح وغيره وهي عمولة: إما على التقية فقد حكاه في المنتهى عن الجمهور (4) (وفي الخلاف: نفي الخلاف عنه بين فقهائهم) (5) (6) أو على الفضيلة، جمعا بينها وبين المعتبرة المستفيضة التي كادت تكون متواترة، بل لعلها متواترة.
ومنها - زيادة على ما مر في صدر المسألة -: المعتبرة المستفيضة الدالة على