التفصيل المتقدم طريق الجمع بينها، والجامع الدليل المتقدم المعتضد بفتوى الأكثر، بل قيل: لا خلاف فيه يعرف إلا من صاحب المدارك والذخيرة، حيث عملا بإطلاق الخبر المانع لصحته وضعف مقابله (1)، ولكن الأحوط ما ذكراه، لا لما ذكراه من صحة الخبر المانع، فإن فيها كلاما مشهورا من حيث تضمن سنده محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان.
والأول مجهول على المشهور وإن عدوا السند الذي هو فيه صحيحا أو قريبا منه، بل لتوقف ما مر من دليل الجواز في صورته على عدم صدق السجود على الانحناء المفروض فيها، بكونه حقيقة في الانحناء إلى الوضع على ما يساوي الموقف فصاعدا إلى قدر اللبنة، وهو مشكل، وإثباته بما دل على المنع عن الوضع على الزائد عنها غير ممكن، لأن غايته المنع. ويمكن أن يكون وجهه فوات بعض واجبات السجود لا نفسه.
نعم ذلك حسن، حيث لا يصدق السجود معه عرفا. وأما معه فمشكل، ولا ريب أن الأحوط حينئذ عدم الرفع، وكذا الموضع الذي يشك في الصدق وعدمه، مع احتمال جواز الرفع هنا كصورة عدم الصدق قطعا، ولكن الأحوط - حينئذ - عدم الرفع مطلقا خروجا عن شبهة الخلاف نصا وفتوى.
(ولو تعذر الانحناء) الواجب أتى بالممكن منه، و (رفع ما يسجد عليه) ليسجد عليه بلا خلاف فيه على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر.
وظاهر المعتبر والمنتهى دعوى الاجماع عليه (2). وهو الحجة، مضافا إلى عموم النص بعدم سقوط الميسور بالمعسور، وخصوص النصوص.