والعمل على احتمال (1).
(و) كذا (الفعل الكثير الخارج عن الصلاة) يبطلها عمدا لا سهوا بلا خلاف، حتى في الثاني إن لم يمح صورة الصلاة به، بل قيل: ظاهر الأصحاب عدم البطلان فيه مطلقا (2)، وظاهره دعوى الاجماع فيه كالتذكرة والذكرى (3) وهو الحجة فيه كالاجماعات المستفيضة النقل في الأول، مضافا فيه إلى إطلاق المستفيضة.
كالمروي في قرب الإسناد: في التكتف في الصلاة أنه عمل في الصلاة، وليس في الصلاة عمل (4).
والموثق الناهي عن قتل الحية بعد أن يكون بينه وبينها أكثر من خطوة (5).
والخبر الناهي عن الايماء في الصلاة (6).
والمروي في قرب الإسناد أيضا: عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته، وما عليه إن فعل ذلك متعمدا؟ قال: إن كان ناسيا فلا بأس، وإن كان متعمدا فلا يصلح (7). لكنها مطلقة شاملة لصور العمد والسهو والكثرة والقلة إلا الأخير، ففصل بين الصورتين الأوليين، مع أن الصلاة غير فاسدة في الثانية منهما إجماعا كما مضى، وكذا في الثانية من الأخيرتين على الظاهر