وفيه: الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيمت حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجرة في طيبه وريحه وطراوته، فعليكم بالوقت الأول (1).
(إلا) ما مر من تأخير المستحاضة الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما، وتأخير المتيمم التيمم، إلى آخر الوقت بقدر ما يصلي الفريضة إن قلنا بجواز تقديمه في أول وقتها في الجملة أو مطلقا، وإلا فيجب التأخير.
وتأخير المربية للصبي ذات الثوب الواحد الظهرين إلى آخر الوقت، لتغسل الثوب قبلهما، ويحصل فيه أربع صلوات بغير نجاسة، وتأخير صلاة الليل إلى الثلث الأخير وما يقرب من الفجر وتأخير ركعتيها إلى الفجر الأول، وتأخير فريضة الصبح لمن أدرك من صلاة الليل أربع ركعات إلى أن يتمها، والوتر وصلاة الفجر، وتأخير العشاء إلى الشفق - كما مر - بل إلى ثلث الليل، أو نصفه كما في النصوص المتقدمة جملة منها. إلى غير ذلك من المواضع المستثناة.
ومنها: (ما نستثنيه في مواضعه، إن شاء الله تعالى) من تأخير دافع الأخبثين إلى أن يخرجهما، وتأخير الصائم المغرب إلى بعد الافطار، لدفع منازعة النفس أو الانتظار، وتأخير المفيض من عرفة العشائين إلى الجمع، وتأخير مريد الاحرام الفريضة الحاضرة حتى يصلي نافلة الاحرام.
ومنها: تأخير صاحب العذر الراجي للزوال لتقع صلاته على الوجه الأكمل، بل أوجبه السيد وجماعة (2)، ولا يخلو عن قوة، واشتهر بين المتأخرين خلافه.
ومنها: ما إذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال كاستيفاء الأفعال، وتطويل الصلاة، واجتماع البال ومزيد الاقبال، وإدراك فضيلة الجماعة،