وقضائها لو أتى به فيها، تحصيلا للبراءة اليقينية.
وأما الأخيران فبعد تسليمهما يندفعان بما مضى من الأدلة.
هذا، مع أن جماعة منعوا عن إجزاء أو لهما في العبادة وآخرين، بل الأكثرين منعوا عن كون التأمين دعاء، ومن أراد تحقيق ذلك فعليه بمراجعة الشرح.
(الثانية: والضحى و " ألم نشرح " سورة واحدة، وكذا " الفيل " و " ولايلاف ") إجماعا، كما في صريح الأمالي (2) والانتصار (3) وظاهر التهذيب والاستبصار (4) والتحرير والتذكرة والنهاية (5). وفي التبيان ومجمع البيان والشرائع نسب إلى رواية الأصحاب (6)، مشعرين بدعوى الاجماع أيضا، وهي مستفيضة وإن لم يقف على شئ منها من المتأخرين جماعة.
منها: الرضوي: ولا تقرأ في الفريضة: " الضحى " و " ألم نشرح " وكذا " ألم تر كيف " و " لايلاف " - إلى أن قال -: لأنه روي: أن " الضحى " و " ألم نشرح " سورة واحدة، وكذلك " ألم تر كيف " و " لايلاف " سورة واحدة (7).
ومنها: مروي الصدوق في الهداية مرسلا: عن مولانا الصادق - عليه السلام - أنه قال: وموسع عليك أي سورة قرأت في فرائضك إلا أربع وهي: