والمتصف بالاستحباب في الجهر بالقراءة عند من أوجبه القدر الزائد على ما يتحقق به أصل الجهر.
وهنا (مسائل أربع):
(الأولى: يوم قول آمين في آخر الحمد) بل في أثناء الصلاة مطلقا، وتبطل به أيضا على الأشهر الأقوى، بل كاد أن يكون إجماعا منا على الظاهر المصرح به في شرح القواعد للمحقق الثاني (1)، وبالاجماع حقيقة صرح الصدوق في الأمالي (2)، والشيخان (3) والمرتضى (4) وابن زهرة (5) والفاضل في ظاهر المنتهى، وصريح التحرير ونهج الحق والنهاية (6) وهو الحجة، مضافا النهي عنه في المعتبرة المستفيضة:
منها: الصحيح: إذا كنت خلف إمام، فقرأ الحمد ففرغ منها فقل أنت:
" الحمد لله رب العالمين "، ولا تقل: آمين (7).