لا تصل بينهما شيئا (1). فتأمل جدا.
ومما ذكرنا، ظهر ضعف ميل الشهيد في الذكرى (2) والدروس (3) إلى احتمال بقائها ببقاء الفريضة وإن تبعه من متأخري المتأخرين جماعة، ونقله بعضهم عن الحلبي (4)، لقوله المتقدم.
(وركعتا الوتيرة يمتد) وقتهما (لا بامتداد) وقت العشاء بلا خلاف أجده، بل عليه الاتفاق في صريح المنتهى (5)، وعن ظاهر المعتبر (6). وهو الحجة بعد الأصل المؤيد بإطلاقات ما دل على استحبابهما بعدها مطلقا، مع سلامتهما هنا عن المعارض بالكلية.
(و) وقت (صلاة الليل بعد انتصافه) عندنا، بل عليه إجماعنا عن الخلاف (7) والمعتبر (8)، وفي كلام المرتضى (9) والسرائر (10) والمنتهى (11) وغيرها، وهو الحجة، مضافا إلى أنها عبادة يجب الاقتصار في وقتها على ما تيقن ثبوته من الشريعة، وهو فعلها بعد الانتصاف.
ففي المعتبرة المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها أن النبي - صلى الله عليه