ماشيا على الصلاة جالسا مستقرا (1). وفي الاستدلال نظر. هذا مضافا إلى مخالفته الاعتبار، فإن المصلي قد يتمكن من القيام بمقدار الصلاة ولا يتمكن من المشي بمقدار زمانها وبالعكس، فينبغي طرحه أو حمله على أن المراد به الكناية عن العجز عن القيام لتلازم العجزين والقدرتين غالبا كما نبه عليه الشهيد في الذكرى (2)، فلا مخالفة فيه لمذهب المشهور أصلا (ولو وجد القاعد خفة نهض متمما) (3) للقراءة بعد النهوض إن تمكن منه قبلها أو في أثنائها، وإن تمكن من بعدها نهض مطمئنا على الأحوط، وقيل: لا يجب (4). ولا خلاف بيننا في أصل لزوم النهوض مع التمكن منه على الظاهر المصرح به في بعض العبائر (5)، وفي ظاهر المنتهى دعوى إجماعنا عليه (6)، لارتفاع العذر المانع، ولا يجب استئناف الصلاة، كما قال به بعض العامة (1)، لأصالتي الصحة والبراءة.
(ولو عجز عن القعود) مطلقا ولو مستندا (صلى مضطجعا) بالنص والاجماع على الجانب الأيمن إن أمكن، وفاقا للمعظم، فإن لم يمكنه فالأيسر، كما عن الجامع (8) والسرائر (9)، وعن المعتبر، وفي الخلاف والمنتهى دعوى إجماعنا