(السادسة: في) بيان (ما) يجوز أن (يسجد عليه) وما لا يجوز إعلم: أنه (لا يجوز السجود على ما ليس بأرض) ولا ما أنبتته (كالجلود والصوف) والشعر (ولا ما يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن) من نحو الذهب والفضة والملح والعقيق ونحو ذلك بإجماعنا، بل الضرورة من مذهبنا، مضافا إلى النصوص المستفيضة، بل المتواترة من أخبارنا.
وفي الصحيح وغيره: لا يجوز السجود إلا على الأرض، أو ما على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس الحديث (1). وقريب منه آخر (2).
وفي ثالث: أسجد على الزفت - أي القير؟ قال: لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار الأرض، ولا على شئ من الرياش (3).
وفي رابع: لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل، وهما ممسوخان (4).