وقريب منه الصحيح الآخر (1)، وفيه نظر، لعدم إشعار فيها بالتحديد بالمثل والمثلين كما هو المدعى، بل ظاهرها - سيما الصحيح الأول - تجويز فعل نافلة الفريضتين ولو بعدهما، ولم يقل به أحد إلا النادر، وهو الحلبي (2) فيما حكي عنه، حيث قال: بامتداد وقت نوافل كل فريضة بامتداد وقتها، ومع ذلك فهي قاصرة عن المقاومة، للنصوص المستفيضة القريبة من التواتر، المانعة من النافلة عموما في جملة منها وافرة، وخصوصا في أخرى كذلك.
ومنها: الصحيحة المتقدمة المتضمنة لقوله: أتدري لم جعل الذراع والذراعان (3)؟ ونحوها أخبار كثيرة، فإذا مختار الأكثر أظهر.
ومع ذلك فهو أحوط وإن كان القول الثاني ليس بذلك البعيد، لظاهر الموثق: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر (4) بناء على أن الأمر بتأخير الفرضين إلى المثل والمثلين ليس إلا لأجل نافلتهما. فتأمل جدا.
(و) وقت (نافلة المغرب بعدها حتى تذهب الحمرة المغربية) وفاقا للشيخ والجماعة كما في شرح القواعد للمحقق الثاني (1)، وفي المدارك: أنه مذهب الأصحاب، لا نعلم فيه مخالفا (6)، وفي المنتهى (7) وعن المعتبر (8) دعوى الاتفاق عليه. وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المانعة عن فعل النافلة في