دلالتها بالعموم، وما قدمناه من الأدلة خاصة يجب تخصيصه بها، كما هو القاعدة المقررة المسلمة.
فليت شعري، كيف يمكن الاستناد بمثل هذه الأخبار في رد تلك الأخبار الواضحة الدلالة، والاسناد المعتضدة بعمل الأصحاب، المخالفة للعامة على ما يستفاد من الموثقة السابقة لقوله: (كما يصنع الناس) والمراد بهم: العامة كما لا يخفى على المتتبع لأخبار الأئمة - عليهم السلام -.
ثم قوله - عليه السلام -: " إنا إذا أردنا إلى آخره " حيث جعل - عليه السلام - ذلك من خواصهم!؟.
وربما يومئ إليه الصحيحان المتقدمان، المتضمنان لقياس الصلاة بالصيام، فإن الظاهر أن المقصود منه إنما هو إثبات ما هم عليه على هؤلاء العبدة للأصنام جدلا معهم، بمقتضى مذهبهم في العمل بالقياس.
وبذلك يقوى احتمال حمل الأخبار المتقدمة، - على تقدير تسليم دلالتها - على التقية، وكذا يحمل عليها ماله على الجواز ظهور دلالة أو صراحة.
ومنها: الحسنة المتقدمة، المتضمنة لقوله - عليه السلام -: " لفضل أن تبدأ بالفريضة " مع أنه تأمل في دلالتها - أيضا - جماعة، بناء على أن الفضل غير الأفضلية، وهو يحصل في الواجب أيضا. فتأمل جدا.
ومنها: الصحيحان: عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء، إن شاء بعد المغرب، وإن شاء بعد العشاء (1).
والموثق: إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر عند العصر، وبعد المغرب، وبعد العتمة ومن آخر السحر (2).