إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من عند غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا أن هذه قبل هذه (1). وفي هذا الاستثناء ظهور تام في الأوقات المختصة، كما صرح به جماعة.
وعليه يحمل إطلاق نحو الصحيح: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة (2)، مع إشعار فيه بها أيضا. وعلى تقدير عدم الاشعار فيه، والظهور في سابقه يحمل الاشتراك فيهما على ما عدا محل الاختصاص حمل المطلق على المقيد، وهو الخبر المتقدم والنصوص الصحيحة ولو في الجملة.
منها: في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر: أنه يبدأ بالعصر، ثم يصلي الظهر (3).
ومنها: عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا، ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر، ثم ليصل العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر، ولا يؤخرها فتفوته، فيكون قد فاتتاه جميعا، الخبر (4).
وبهذا يندفع القول بالاشتراك مطلقا، كما عن الصدوقين، - مع احتمال إرادتهما فيما عدا محل الاختصاص، كما يظهر من كلام المرتضى (5)، فيرتفع الخلاف كما في المختلف (6) وغيره.