(أما (1) نوافل المغرب: فمتى ذهبت الحمرة المغربية) التي هي آخر وقتها كما مضى (ولم يكملها بدأ بالعشاء) إن لم نقل بامتدادها بامتداد وقت الفريضة، كما هو الأشهر الأقوى، بل نفى الحلي عنه الخلاف في نوافل الظهرين (2).
ولا قائل بالفرق جدا، للأصل من غير معارض، لاختصاصه بنوافلهما.
والتعدي قياس لا يجوز عندنا.
فقول الحلي (3) هنا: بإتمام الأربع بالشروع في ركعة منها كما في الظهرين لا وجه له ظاهرا، إلا أن يكون إجماعا. وهو ضعيف جدا، لاشتهار خلافه بين الأصحاب على الظاهر المصرح به في الذخيرة (4) وإن اختلفوا في إطلاق الحكم كما هنا، وفي القواعد والارشاد والتحرير والمنتهى (5)، أو تقييده بما إذا لم يكن شرع في ركعتين منها، وإلا فيكملهما خاصة، أوليين كانتا أو أخيرتيهما، كما ذكره الشهيدان وغيرهما، قالوا: للنهي عن إبطال العمل (6). وهو حسن إن قلنا بتحريمه مطلقا.