أي موضع أريد منها.
ثم إن كل ذا إذا صلى على نفس الموضع النجس، من غير أن يستره بطاهر يصلي عليه، وإلا صحت صلاته قولا واحدا، وعليه نبه في الذكرى (1) وفي التحرير الاجماع عليه (2). وهو الحجة، مضافة إلى النصوص الكثيرة الناطقة بجواز اتخاذ الحش (3) مسجدا إذا القي عليه من التراب ما يواريه.
ففي الصحيح: عن المكان يكون حشا زمانا، فينظف ويتخذ مسجدا؟
فقال: ألق عليه من التراب ما يواريه، فإن ذلك يطهره إن شاء الله تعالى (4).
(ويستحب صلاة الفريضة) المكتوبة (في المسجد) بالاجماع، بل الضرورة والنصوص المستفيضة، بل المتواترة (إلا) العيدين بغير مكة، كما ستأتي إليه الإشارة. وكذا الفريضة (في) جوف (الكعبة) فيكره، أو يحرم على الخلاف المتقدم إليه الإشارة في بحث القبلة (و) أما (النافلة ففي المنزل) (5) أفضل، كما عن النهاية (6) والمبسوط (7) والمهذب (8) والجامع (9)،