(السابعة: في الأذان والإقامة) (والنظر) هنا يقع (في) أمور أربعة: (المؤذن، وما يؤذن له، وكيفية الأذان ولواحقه (1)).
(أما المؤذن: فيعتبر فيه) لصحة أذانه والاعتداد به (العقل) حال الأذان، (و) كذا (الاسلام) إجماعا على الظاهر المصرح به في المعتبر (2) والتذكرة والمنتهى (3) وشرح القواعد للمحقق الثاني (4)، والذكرى (5)، وروض الجنان (6)، لكن في الأخير خاصة. وهو الحجة، مضافا إلى الموثقة الآتية، وأنه عبادة توقيفية يجب الاقتصار فيها على المتيقن توبته من الشريعة، وليس إلا إذا كان المؤذن متصفا بهذين الوصفين، ولأنه أمين وضامن كما في النصوص من طرق الخاصة والعامة: