(ونفخ موضع السجود، والتنخم، والبصاق) وخصوصا إلى القبلة واليمين وبين يديه.
(وفرقعة الأصابع) ونقضها لتصوت.
(والتأوه بحرف) واحد، وأصله قول: أوه عند التوجع والشكاية، والمراد به هنا: النطق به على وجه لا يظهر منه حرفان.
(ومدافعة الأخبثين) البول والغائط، ولا خلاف في شئ من ذلك عدا الالتفات، فقيل: بتحريمه (1)، وهو ضعيف، والنصوص بالجميع مستفيضة:
ففي الصحيح: إذا قلت في الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك، فإنها يحسب لك منها ما أقبلت عليه، ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك، ولا تحدث نفسك، ولا تتثاءب، ولا تتمط ولا تكفر فإنما يفعل، ذلك المجوس، ولا تلتثم ولا تحتفر، ولا تفرج كما يتفرج البعير، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفرقع أصابعك فإن ذلك كله نقصان من الصلاة، ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا، فإنها من خلال النفاق، فإن الله تعالى نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى، يعني: سكر النوم، وقال في المنافقين: " وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى...
ولا يذكرون الله إلا قيلا " (2).
وفي آخر: لا صلاة لحاقن ولا لحاقب وهو بمنزلة من هو في ثيابه (3). والمراد:
نفي الفضيلة للاجماع على الصحة.