حكي (1)، والفاضل في القواعد والارشاد (2). وبالجملة المشهور على الظاهر المصرح به في الروض وغيره (3)، بل أسنده الماتن في المعتبر إلى علمائنا، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (4). وهو الحجة، مضافا إلى الصحاح المستفيضة، وغيرها من المعتبرة المستفيضة المتجاوزة حد الاستفاضة:
منها: - زيادة على النصوص المتقدمة في تحديد وقت نوافل الظهرين بالذراع والذراعين، الآمرة بالبدأة بالفريضة بعد خروج وقت النافلة، والمتقدمة في آخر ركعتي الفجر، وفي عدم جواز الايتار بعد طلوع الفجر الثاني - الصحيح: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة (5).
والصحيح المروي في كلام جماعة: لا تصلى نافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان، كان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟ قال، قلت: لا، قال: فكذلك الصلاة، قال: فقايسني، وما كان يقايسني (6).