قال في الذكرى، معترضا على الموثقة: إنه يلزم من العمل بها أحد الأمرين: إما اختصاص المأمومين بعدم الايماء مع الأمن، أو عمومه لكل عار أمن، ولا سبيل إلى الثاني، والأول بعيد (1).
قلت: مع احتمال ركوعهم وسجودهم بوجوههم فيها ركوعهم وسجودهم على الوجه الذي لهم، وهو الايماء، ولذا عن نهاية الإحكام أنها متأولة (2)، وفي التحرير والمختلف والتذكرة التردد (3). ولا وجه له لما عرفته.
واطلاق النص والفتوى يقتضي جواز الصلاة عاريا ولو أول الوقت مطلقا، كما عليه الأكثر خلافا لجماعة، فأوجبوا التأخير: إما مطلقا كما عليه جملة منهم (4) وبشرط. أو بشرط رجاء حصول الساتر لا يترك مهما أمكن.
ففي الخبر المروي عن قرب الإسناد: من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا، فإن لم يجد صلى عاريا جالسا يومي إيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس، ثم صلوا كذلك فرادى (6).