على ما ليس بأرض ولا نباتها.
فإن التعارض بينهما حينئذ تعارض العموم والخصوص مطلقا، لا من وجه، والجمع بينهما لا يكون إلا بتخصيص العام بالخاص قطعا، مع أن على قولهم لو شك في جنس المتخذ منه كما هو الأغلب - لم يصح السجود عليه، للشك في حصول شرط الصحة، وبهذا ينسد باب السجود عليه غالبا، وهو غير مسموع في مقابل النص وعمل الأصحاب.
وبالجملة: فما ذكروه من التقييد ضعيف وأضعف منه توقف الشهيد في أصل السجود عليه مطلقا، حيث قال: وفي النفس من القرطاس شئ من حيث اشتماله على النورة المستحيلة عن اسم الأرض بالاحراق.
قال: إلا أن نقول: الغالب جوهر القرطاس أو نقول: جمود النورة يرد إليها اسم الأرض (1). فإن هذا الايراد متوجه لولا خروج القرطاس بالنص الصحيح (2)، وعمل الأصحاب.
وما رفع به الاشكال غير واضح، فإن أغلبية المسوغ لا تكفي مع امتزاجه بغيره، وانبثاث أجزائهما بحيث لا يتميز وكون جمود النورة يرد إليها اسم الأرض في غاية الضعف.
(ويكره منه ما فيه كتابة) بلا خلاف، للصحيح: أنه - عليه السلام - كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة (3). والكراهة فيه مراد بها المعنى الاصطلاحي بالاجماع، والصحيح الماضي. هذا إن لاقي الجبهة ما يقع عليه اسم السجود خاليا من الكتابة، وإلا فلم يجز، كما أنه لا يكره إذا كانت الكتابة من طين ونحوه مما يصح السجود عليه، لأنه فرد نادر لا ينصرف إليه إطلاق النص والفتوى.