الصراحة بعد ظهور كثرة استعمال لفظة الوجوب في المتأكد استحبابه في أخبار الأئمة - عليهم السلام - مع كونه أعم من الوجوب بالمعنى المصطلح عليه الآن لغة، ووهن الثاني بعدم ظهور موافق له عدا القاضي، مع ظهور عبارة ناقله في الفقيه في عدم الوجوب (1) كما بينته في الشرح، مع معارضته بنقل الحلي الاجماع على صحة الصلاة مع ترك الاجهار (2)، مضافا إلى قصور لفظ الوجوب في عبارته عن إفادة معناه المصطلح عليه الآن لعين ما ذكر في ضعف دلالته عليه في الأخبار بمنع المصير إلى هذا القول وتعيينه، سيما مع إطباق المتأخرين على خلافه.
هذا، وربما يتردد في الاحتياط بالاجهار به في الأخيرتين، لمعارضة وجهه من الخروج عن شبهة القول بالوجوب بمثله عن شبهة القول بالحرمة كما عرفته من الحلي، مع تردد ما في شمول الاطلاقات بالاجهار وجوبا أو استحبابا، نصا أو إجماعا منقولا لهما.
ولولا ما قدمناه من عدم دليل على وجوب الاخفات فيهما عدا الاجماع الغير المعلوم الثبوت في محل النزاع إلا بدعوى الحلي الموهونة بلا شبهة كما عرفته لكان المصير إلى قوله لا يخلو عن قوة وإن اعتضد خلافه بالشهرة.
(وترتيل القراءة) بالكتاب والسنة، وإجماع العلماء كافة كما حكاه جماعة (3)، وهو لغة: الترسل فيها، والتبيين بغير بغي وتجاوز عن حد، وشرعا على ما في الذكرى وغيرها:
حفظ الوقوف وأداء الحروف (4).