وبالجملة: المسألة محل إشكال، والاحتياط فيها بما مر مطلوب على كل حال، وفيها أقوال أخر نادرة ليس في التعرض لذكرها كثير فائدة.
(الرابعة: لو قرأ في النافلة إحدى العزائم) الأربع المنهي عنها في الفريضة جاز ولو عمدا، بلا خلاف أجده فتوى ورواية خاصة وعامة، وقد تقدمت إليها الإشارة.
وحيث قرأها أو استمع إلى ما يوجب السجود منها (سجد عند ذكر) وجوبا على الأشهر الأقوى، للعموم، وخصوص الأمر به فيما مر من النصوص، وبه يخص ما دل على المنع عن الزيادة في الصلاة من القاعدة، مع إشعار بعض النصوص المعاضدة لها باختصاصه بالمكتوبة. وقيل: إن سجد جاز وإن لم يسجد جاز (1). ولعله للخبر الآتي، وهو لضعف سنده وعدم مقاومته لسابقه مع عدم جابر له فيما نحن فيه يمتنع العمل به.
(ثم) إنه بعد ما يسجد (يقوم فيتم) ما بقي من السورة، من غير إعادة الفاتحة إذا لم يكن السجود في آخر السورة (ولو كان السجود في آخرها قام) بعد سجدة العزيمة (وقرأ الحمد استحبابا ليركع عن قراءة) كما في الصحيح وغيره. ولكن ليس فيهما التعليل ولا التصريح بالاستحباب، بل ظاهرها الوجوب كما هو ظاهر الشيخ في كتاب الحديث وغيره (2)، لكن حمله الأصحاب على الاستحباب للأصل، والخبر: إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها (3). ولا يخلو عن نظر، ولا ريب أن الوجوب أحوط.
ثم إن ظاهر الأكثر والصحيح وما بعده الاقتصار على إعادة الحمد