(ثم يقوم معتمدا على يديه سابقا برفع ركبتيه) للنصوص، وفيها الصحيح وغيره (1)، وفي المنتهى، وعن التذكرة إجماعنا عليه (2) كما هو ظاهر المدارك (3) وغيره.
(ويكره الاقعاء بين السجدتين) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي الخلاف الاجماع عليه (4)، للنهي عنه في المعتبرة.
ففي الصحيح: لا تقع بين السجدتين كإقعاء الكلب (5). وقريب منه الموثق (6). خلافا للمرتضى وغيره، فلا يكره (7)، لنفي البأس عنه في الصحيحين (8)، وحمله على نفي التحريم جمعا ومسامحة في أدلة الكراهة والسنن، وهو عند الفقهاء أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبه، وبه صرح جمع، مشعرين بدعوى الاجماع عليه (9)، ولكن في بعض النصوص المانعة التقييد باقعاء الكلب كما عرفته.
نعم في الصحيح وغيره: لا تلثم ولا تحتفز - إلى أن قال -: ولا تقع على