المرجع. وكذا لو أريد بهم العوام مع أنهم ليسوا المرجع في شئ.
نعم هذا حسن فيما لو اتفق الكل على كونه كثيرا: كالأكل والشرب والوثبة العظيمة والخياطة والحياكة، ونحوها مما تشهد بفساد الصلاة به البديهة ومعلوم أن الفعل الكثير المستدل لبطلان الصلاة به بهذا الدليل أعم منه، ومع ذلك فحيث اتفقوا يكون المناط في البطلان هو الاجماع حقيقة كما مر عن بعض الأصحاب، وما عداه يكون الوجه فيه ما ذكره وإن كان الوجه الأخير الذي احتمله أحوط.
(والبكاء لأمور الدنيا) يبطلها عمدا بلا خلاف يعتد به، بل ظاهرهم الاجماع (كما عن ظاهر التذكرة) (1) عليه (2)، للخبر: إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا فصلاته فاسدة (3). وضعفه سندا وقصوره عن إفادة تمام المدعى مجبور بالشهرة، وعدم القائل بالفرق بين الطائفة المؤيدة بقرينة المقابلة الظاهرة في أن ذكر خصوص البكاء على الميت إنما هو لمجرد التمثيل، وإلا لجعل مقابله مطلق البكاء على غيره، لا البكاء على خصوص ذكر الجنة والنار.
وفي السهو قولان: من إطلاق النص، واحتمال اختصاصه بحكم التبادر بصورة العمد كما في نظائره، مضافا إلى الأصل وحديث رفع القلم (4)، وحصر وجوب الإعادة في الخمسة (5)، وهذا خيرة الحلبيين (6) وابن حمزة (7). وظاهر