أنه (1) أكثر الأصحاب (2) وزاد أولهما وغيره، فادعيا أنه هو المشهور (3) (هي) أي: الكعبة (قبلة لأهل المسجد الحرام (4) والمسجد قبلة من صلى في الحرم، والحرم قبله أهل الدنيا) لنصوص (5) ضعيفة لا تصلح من أصلها للحجية، فضلا عن أن تقاوم ما قدمناه من الأدلة، والشهرة المحكية على تقدير تسليمها معارضة بالشهرة المتأخرة المحققة، والمحكية أيضا في كلام جماعة فلا تصلح - للضعف - جابرة وظاهر النصوص: كالعبارة، والمحكي عن الخلاف والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والنهاية: جواز صلاة من خرج من المسجد إليه، منحرفا عن الكعبة وإن شاهدها أو تمكن من المشاهدة، ومن خرج من الحرم إليه، منحرفا عن الكعبة والمسجد (6).
ولكن: عن المبسوط والجمل والعقود والمهذب والوسيلة والاصباح أنهم:
اشترطوا في استقبال المسجد أن لا يشاهد الكعبة ولا يكون بحكمه، وفي استقبال الحرم أن لا يشاهد المسجد ولا يكون بحكمه (7)، وهو صريح في الموفقة للمختار في الشق الأول. ويمكن تنزيل إطلاق ما مر من العبائر عليه، فيرفع فيه الخلاف، كما