أن المراد به هنا: نصب الفخذين والساقين (1)، قيل: وهو القرفصاء (2)، وهو الذي ينبغي فضله، لقربه من القيام، ولا تأباه ماهية اللفظ ولا صورته وإن لم نظفر له بنص من أهل اللغة. والمراد بثني الرجلين: فرشهما تحته وقعوده على صدرهما بغير إقعاء.
(وقيل): والقائل الشيخ في المبسوط (يتورك متشهدا) (3) وتبعه جماعة من الأصحاب، لعموم ما دل على استحبابه، مع عدم ظهور خلاف فيه، إلا من ضاهر عبارة الماتن حيث عزاه إلى القيل، مشعرا بضعفه أو تردده فيه، ولم أعرف له وجها عدا عدم ورود نص فيه بالخصوص كما في سابقيه، وهو غير محتاج إليه فأن العموم كاف.
(الرابع: القراءة: وهي) واجبة بإجماع العلماء كافة، إلا من شذ، والأصل فيه بعده فعل النبي - صلى الله عليه وآله - والأئمة - عليهم السلام - والنصوص المستفيضة كالصحيح: إن الله - عز وجل - فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته (4). وفيه دلالة على كون وجوبا من السنة، لا الكتاب.
فالاستدلال عليه بآية (فاقرأوا ما تيسر منه) فيه ما فيه، مضافا إلى إجمالها، واحتياج الاستدلال بها على المدعى إلى تكلف أمور مستغنى عنها، وفيه كغيره: الدلالة أيضا على عدم الركنية كما هو الأظهر الأشهر، بل المجمع عليه، إلا من بعض الأصحاب، المحكي عنه القول بالركنية في المبسوط (5)، وتبعه ابن