في التعبير عنهما بالاطلاق، كما هنا، وفي الجامع في الأول (1)، وفي الشرائع وغيره في الثاني (2). أو تعميم الأول لكل حائل ولو عنزة كما في الشرائع (3) والقواعد (4) والنهاية، وزيد فيها ما أشبهها (5)، والمقنعة وزيد فيها قدر لبنة أو ثوب موضوع (6).
قيل: لعموم نصوص الحيلولة بها (7) ولم أجده. وتعميم الثاني للبعد بالمقدر المزبور من كل جانب، كما في الموثق (8) وعن المقنعة (9) والنزهة (10). أو ما سوى الخلف كما عن النهاية (11) والمبسوط (12) والمهذب (13) والوسيلة (14) والجامع (15) والاصباح (16) ونهاية الإحكام (17) والتذكرة (18).
(وفي بيوت المجوس والنيران والخمور) على المشهور، بل لا خلاف فيما