هذا كله في الطرق النافذة، وأما المرفوعة فلعلها كذلك إن أذن أربابها، وإلا فيحرم قطعا (وأن يكون بين يديه نار مضرمة) مشتعلة، بل مطلقا (أو مصحف مفتوح، أو حائط ينز من بالوعة) البول والغائط، بلا خلاف، إلا من الحلبي، فحرم مع التردد في الفساد (1)، أخذا بظاهر النهي في النصوص، المحمول عند الأكثر، بل عامة من تأخر على الكراهة، جمعا بينها وبين الأصل والعمومات، وخصوص بعض النصوص المصرحة بالجواز في الأول:
إما مطلقا، كالمرسل: لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه (2).
أو لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران، كما في المرسل الآخر المروي في الاحتجاج، وفيه: ولا يجوز ذلك لمن كان من عبدة الأوثان والنيران (3).
ولكنه مع ضعف سنده شاذ غير معروف القائل، ويمكن حمله على تفاوت مراتب الكراهة.
والخبر المروي عن قرب الإسناد في الثاني: عن الرجل، هل يصلح له أن ينظر في خاتمه كأنه يريد قراءته، أو في مصحف، أو في كتاب في القبلة؟
فقال: ذلك نقص في الصلاة، وليس يقطعها (4). وضعف الأسانيد مجبور بالشهرة، بل الاجماع.
ويستفاد من هذه الرواية إلحاق كل مكتوب ومنقوش كما ذكره جماعة،