الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر - يعني - ارتفاع الضحى الأكبر، واعتد بها من الزوال (1).
وفي صورة التأخير على فعلها بنية القضاء كما هو ظاهر بعضها أيضا، وهو الحسن: عن نافلة النهار، قال: ست عشرة ركعة متى ما نشطت، إن علي بن الحسين - عليه السلام - كان له ساعات من النهار يصلي فيها، فإذا شغله صنيعة (2) أو سلطان قضاها، إنما النافلة مثل الهدية، متى ما أتى بها قبلت (3).
وفي الخبر: فإن عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل (4).
ويمتد وقتها (حتى يصير الفئ على قدمين) أي سبعي الشاخص (و) وقت (نافلة العصر) مما بعد الظهر (إلى) أن يزيد الفئ (أربعة أقدام) على الأشهر، كما صرح به جمع ممن تأخر، للمعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر.
ففي الصحيح: أن حائط مسجد رسول الله - صلى الله عليه وآله - كان قامة، وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر.
ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك قال لمكان النافلة لك أن تنتفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة