مضى (اشترك الفرضان، والمغرب مقدمة) على العشاء، إلا في صورة الاستثناء حتى يبق لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء) بالنحو الذي مضى (فتختص به).
(وإذا طلع الفجر) الثاني، وهو: المعترض المستطير في الأفق، ويسمى " الصادق "، لأنه صدقك عن الصبح، ويسمى الأول " الكاذب "، لأنه ينمحي بعد ظهوره ويزول ضوءه (دخل وقت صلاته ممتدا حتى تطلع الشمس) وعلى هذه الجملة كثير من القدماء والمتأخرين كافة فيما أجده، وفي السرائر (1) الاجماع عليه.
ويدل عليها - ما عدا الأخير - صريحا بعض المعتبرة ولو بالشهرة: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر، وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس، فإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى مقدار ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب، وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل (2).
ويعضده الصحيح: في قول الله تعالى: " أقم الصلاة " الآية (3) قال: إن الله تعالى افترض أربع صلوات، أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس،