جواز تقديمها على الشفق إما مطلقا، كما في جملة:
منها الموثق: صلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة جماعة ليتسع الوقت على أمته (1).
والموثق: عن الجمع بين العشائين في الحضر قبل أن يغيب الشفق؟ قال:
لا بأس (2).
ونحوهما الموثقان الآخران: عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟
فقال: لا بأس به (3).
وفي الخبر: رأيت أبا عبد الله - عليه السلام - صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق (4).
أو في السفر خاصة، كما في الصحيح: لا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق (5). أو في المطر كما في آخر (6). واحتمال اختصاص الرخصة في التقديم بهما أو مطلق العلة، كما عن بعض هؤلاء الجماعة يدفعه تصريح الموثقين السابقين، ولا سيما الأول بجوازه مطلقا من غير علة، هذا، وفي المختلف: لا قائل بالفرق بين الظهرين والعشائين، فمن قال بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب (7).
ولجماعة منهم أيضا في آخره، فجعلوه ثلث الليل إما مطلقا كما عن