ثم إن استحباب الحكاية ثابت على كل حال -، إلا في الصلاة مطلقا على ما حكي عن المبسوط (1) والتذكرة ونهاية الإحكام (2)، لأن الاقبال على الصلاة أهم، وإن حكى فيها جاز، إلا أنه يبدل الحيعلات بالحولقات. وذكر جماعة: أنه تستحب حكاية الأذان المشروع، فلا يحكى أذان عصر الجمعة والمرأة، حيث يكون حراما (3).
قيل: ولا أذان الجنب في المسجد (4)، وفيه نظر، لعدم تعلق النهي به، بل باللبث الخارج عن أذانه.
(وقول ما يخل به المؤذن) من فصول عمدا وسهوا، تحصيلا للأذان الكامل.
وفي الصحيح: إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه (5).
(والكف عن الكلام بعد قول المؤذن (6): " قد قامت الصلاة " إلا) أن يكون (بما يتعلق بالصلاة) من تقديم إمام، أو تسوية صف، أو نحو ذلك، بل يكره ذلك كراهة مغلظة، حتى أنه قال بتحريمه جماعة، كما تقدم إليه الإشارة.