قالوا: ليقتدوا به فيها لعدم الاعتداد بتكبيرهم وقبله.
أقول: مضافا إلى عموم ما دل على استحباب إسماع الإمام من خلفه كلما يقول، وهو وإن دل على استحباب إسماعه إياهم التكبيرات الست أيضا إلا أنه به تفوت الحكة المتقدمة في كلام الجماعة، مع أن هنا جملة من النصوص الدالة على استحباب الاسرار بها.
ففي الصحيح: إذا كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة، تجهر فيها وتسر ستا (1). ونحوه غيره (2). وليس فيها الدلالة علن استحباب الجهر بتكبيرة الاحرام، ولا إسماعها من خلفه كما زعم (3). هذا إذا لم يفتقر إسماع الجميع إلى العلو المفرط، ولو افتقر اقتصر على الوسط، واحترز بالإمام عن غيره، فإن المأموم يسر بها كباقي الأذكار، ويتخير المنفرد للاطلاق.
وقيل: باستحباب رفع الصوت بها مطلقا (4). ومستنده غير واضح، عدا إطلاق بعض النصوص: بأن النبي - صلى الله عليه وآله - كان يكبر واحدة يجهر بها ويسر ستا (5). لكنه بيان للفعل الذي لا عموم فيه، فيحتمل وقوعه جماعة، كما هو الغالب في صلاته. فتأمل.
(و) منها: (أن يرفع بها) وبسائر التكبيرات المستحبة (المصلي يديه محاذيا وجهه) إلى شحمتي أذنيه أو منكبيه، أو نحوه (6) على اختلاف الأقوال، كالنصوص بعد اتفاقها على كراهة أن يتجاوز بهما الرأس والأذنين،