عن تخصيصه. ويمكن دفعه لولا الشهرة، وعدم دلالة الروايتين على وجوب الترتيب صريحا، ولكن مراعاته مهما أمكن أولى.
(وإلا) يتمكن من السجود على أحد الجبينين (ف) ليسجد (على ذقنه) بلا خلاف إلا من الصدوقين:
فعلى ظهر كفه، وإلا فعلى ذقنه (1)، لما مر من الرضوي.
وهو مع شذوذه وندرته بل وانعقاد الاجماع على خلافه كما صرح به في المدارك (2) غريب لا معنى له، معارض بما مر من الخبر المروي في التفسير المتقدم. وفي آخر: فيمن لا يقدر على السجود على الجبهة يضع ذقنه على الأرض، إن الله تعالى يقول: (يخرون للأذقان سجدا) (3)، وضعف السند منجبر بالعمل. وإطلاق الأمر بالسجود على الذقن بعد العجز عن الجبهة مقيد بما مر من النص والاجماع.
(ولو عجز) عن جميع ذلك (أومأ)، واضعا على جبهته ما يصح السجود عليه كما مر.
(و) الرابع: (الذكر فيه) مطلقا (أو التسبيح) منه خاصة على الخلاف المتقدم في الركوع، فإن السجود (كالركوع) في أمثال هذه المباحث لاتحاد الدليل مطلقا.
(و) الخامس: (الطمأنينة بقدر الذكر الواجب) (و) السادس: (رفع الرأس).
(و) السابع: أن يكون (مطمئنا عقيب) السجدة (الأولى) بإجماعنا في الجميع على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا، وللنصوص،