عنه أيضا: لا يجوز. فأي الخبرين نعمل؟ فأجاب - عليه السلام -: إنما حرم في هذه الأوبار والجلود، فأما الأوبار وحدها فكل حلال (1).
وكيف كان، فالاحتياط لا يترك، بل عن أمالي الصدوق: أن الأولى ترك الصلاة في الخز من أصله (3). قيل: ولم يذكر جواز الصلاة فيه الحلبي، ولا الصدوق في الهداية، بل اقتصر فيها على رواية. ولا الشيخ في عمل يوم وليلة، بل اقتصر فيه على حرمة الصلاة فيما لا يؤكل لحمه من الأرنب والثعلب وأشباههما. وكذا العلامة في التبصرة (3).
و (لا) تجوز الصلاة في (المغشوش) منه (بوبر الأرانب والثعالب) على الأظهر الأشهر بل لا خلاف فيه يظهر، إلا من الصدوق في الفقيه، حيث قال بعد نقل رواية الجواز: هذه رخصة، الآخذ بها مأجور، والراد لها مأثوم، والأصل ما ذكره أبي - رحمه الله - في رسالته إلي: وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب (4).
وهو شاذ كروايته، مع ضعف سندها، وبشذوذها صرح الشيخ في التهذيبين حاملا لها على التقية (5)، مؤذنا بدعوى إجماعنا عليه، كما صرح به في الخلاف في المغشوش بوبر الأرانب (6). وكذا ابن زهرة فيه وفي المغشوش بوبر