أو بإخراج بعض الفريضة عن الوقت، كما لو قرأ سورة طويلة يقصر الوقت عنها وعن باقي الصلاة، مع علمه بذلك، لاستلزام ذلك تعمد الاخلال بفعل الصلاة في وقتها المأمور به إجماعا، فتوى ونصا، كتابا وسنة، فيكون منهيا عنه ولو ضمنا، مضافا إلى التصريح به في الحسن: لا تقرأ في الفجر شيئا من " ال حم " (1).
ولا وجه له عدا فوت الوقت بقراءتها، وبه وقع التصريح في الخبر: من قرأ شيئا من " ال حم " في صلاة الفجر فاته الوقت (2). ولا خلاف في هذا الحكم، إلا من بعض متأخري المتأخرين، حيث فرعه على البناء المتقدم من وجوب إكمال السورة، وحرمة القرآن مع عدم قوله بهما (3)، وفيه ما عرفته. وفي المسألة وسابقتها فروع جليلة ذكرناها في شرح المفاتيح، من أرادها فليطلبها ثمة.
(ويتخير المصلي في كل) ركعة (ثالثة ورابعة) من الفرائض الخمس اليومية (بين قراءة الحمد) وحدها (أو التسبيح) خاصة بإجماعنا المحقق والمنقول في كلام الأصحاب مستفيضا، بل متواترا كأخبارنا.
واطلاقها يقتضي عدم الفرق بين ناسي القراءة وغيره كما هو الأشهر الأقوى، بل عليه عامة أصحابنا، عدا الشيخ في الخلاف، فعين القراءة في الأول، كما قيل (4)، وهو شاذ، مع قصور عبارته عن إفادة الوجوب، لتعبيره بالاحتياط الظاهر في الأولوية والاستحباب كما صح به هو في المبسوط (5) وتبعه الأصحاب، لعموم أدلة التخيير من النصوص والاجماعات المحكية، مع خلوصها عما يصلح للمعارضة، عدا عموم ما دل على أنه: لا صلاة إلا بفاتحة