باعتباره، وإلا فلا بد من القطع كيف اتفق.
(ويعرف الغروب) الذي هو وقت للمغرب اتفاقا، فتوى ونصا (بذهاب الحمرة المشرقية) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، إلا من ندر لتوقيفية العبادة، ولزوم الاقتصار في فعلها على المتيقن ثبوته من الشريعة فتوى ورواية، وليس إلا بعد ذهاب الحمرة، وللأخبار المستفيضة وإن اختلف ظهورا وصراحة.
منها الموثق: عن الإفاضة من عرفات، قال: إذا ذهبت الحمرة من هاهنا، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس (1).
ومنها: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق قال: لأن المشرق مطل على المغرب هكذا - ورفع يمينه فوق يساره - فإذا غابت الشمس هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا (2).
ومنها: إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب (3).
ومنها: عن وقت المغرب، قال: إذا تغيرت الحمرة في الأفق، وذهبت الصفرة، وقبل أن تشتبك النجوم (4).
وفي عدة منها: إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها (5) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. وقصور الأسانيد، أو