بها بين النصوص المتقدمة، والنصوص الأخر المرخصة لفعلها، وهي مستفيضة، مستشهدين عليه بالصحيح أو الحسن: قلت له - عليه السلام -: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل، أو أبدأ بالفريضة؟ قال: الفضل أن تبدأ بالفريضة، إنما أخرت الظهر ذراعا عند الزوال من أجل صلاة الأوابين (1). وفيه - زيادة على ما عرفته من عدم قبول نحو الصحيحين، المانعين الحمل على الفضيلة -: أن الجمع فرع المكافأة وهي في المقام مفقودة، لصحة كثير من الأخبار، واستفاضتها القريبة من التواتر، واعتضادها بالشهرة العظيمة، والتعليلات الواردة فيها:
منها: زيادة على ما مر في الصحيحين - التعليل الوارد في تحديد نوافل الظهرين بالذراع والذراعين بقولهم - عليهم -: لمكان النافلة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع (2) إلى آخر ما عرفت ومفهومه: أنه بعد مضي الذراع ليس لك أن تتنفل، وهو كالنص في التحريم، ومع ذلك مؤكد فيما بعد بالأمر بفعل الفريضة وترك النافلة. ولا كذلك أخبارهم، فإنها مع مخالفتها الشهرة، بل الاجماع إذ لم نجد قائلا بها، عدا الشهيد - رحمه الله - ومن تبعه، وإلا فلم يعرف قائل بها قبله من الطائفة. ولعله لذا ادعى الماتن عليه إجماع الطائفة كثير منها قاصرة الأسانيد غير صريحة الدلالة، بل ولا ظاهرة كالصحيح.
منها أيضا: إذا دخل المسافر مع أقوم حاضرين في صلاة فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأوليين وإن كانت العصر فليجعل الركعتين الأوليين