التحرير (1) والمنتهى (2) للموثق: عن الصلاة في أعطان الإبل، ومرابض البقر والغنم، فقال: إن نصحه بالماء وكان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، وأما مرابط الخيل والبغال فلا (3). وهو معارض بما هو أكثر عددا، وأصح سندا، واعتضادا بفتوى الفقهاء، والأصل والعموم المتقدمين مرارا.
(وقيل: تكره) الصلاة إلى باب مفتوح، أو إنسان مواجه) والقائل: الحلبي كما حكاه عنه الأصحاب (4)، مؤذنين بعدم الوقوف له على مستند.
إلا أن بعضهم استدل له في الأول باستفاضة الأخبار باستحباب السترة ممن يمر بين يديه ولو بعود أو عنزة أو قصبة أو قلنسوة أو كومة من تراب.
وفي الثاني بالخبر المروي في قرب الإسناد: عن الرجل يكون في صلاته، هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة، قاعدة أو قائمة؟ قال:
يدرأها عنه (5).
وفي كتاب دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد - عليهما السلام - أنه كره أن يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم (6). والاستدلال الأول غير مفهوم، والثاني معارض بالأخبار الكثيرة، النافية للبأس عن أن تكون المرأة بحذاء المصلي قائمة وجالسة ومضطجعة (7)، إلا أن يخص البأس المنفي فيها بالحرمة جمعا، ولكنه فرع التكافؤ المفقود هنا، إلا أن يكون في مقام الكراهة مغتفرا.