تأخر، بل عليه عامتهم، إلا من ندر كالفاضل في جملة من كتبه (1)، والمقداد في الشرح (2)، والمحقق الثاني في شرح القواعد (3)، مع أن الأول قد رجع عنه في المختلف (4)، والأخيرين لم يصرحا بهذا القول، بل الأول قد احتاط به، والثاني قال: والعمل عليه بعد أن قوى المختار، فلا خلاف منهم أيضا حقيقة، لاطلاق الأدلة المتقدمة السليمة عما يصلح للمعارضة، عدا ما يأتي، وستعرف جوابه (وقيل) والقائل الشيخان وجماعة (5): إنه (يعيد) مطلقا (وإن خرج الوقت) لموثقة عمار المتقدمة، وفيها قصور سند، وضعف دلالة، كما نبه عليه جماعة.
قالوا: فإن مقتضاها أنه " علم وهو في الصلاة " وهو دال على بقاء الوقت، ونحن نقول بموجبه، إذ النزاع إنها هو فيما إذا علم بعد خروجه (6)، أقول: مع أن ظاهرها بقرينة السياق كون المراد بالاستدبار ما يعم التشريق والتغريب، وقضاء الصلاة معه خلاف الاجماع.