وفي آخر: من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر. قيل: وهو ظاهر في شمول الجمعة للظهر، لأن الثابت في السفر إنما هو الظهر، لا الجمعة (2) وفيه نظر.
وفي المرفوع: إذا كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة، و " إذا جاءك المنافقون "، وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك، وفي صلاة العصر مثل ذلك (3).
(وكذا لو صلى الظهر جمعة) للصحاح المستفيضة في جملة.
منها: ليس في القراءة شئ موظفة إلا الجمعة، تقرأ بالجمعة والمنافقين (4).
ومنها: عن الجمعة، فقال: القراءة في الركعة الأولى ب " الجمعة " وفي الثانية ب " المنافقين " (5).
ومنها: رجل أراد أن يصلي الجمعة، فقرأ ب " قل هو الله أحد "، قال:
يتمها ركعتين، ثم يستأنف (6).
وفي الخبر: من لم يقرأ في الجمعة ب " الجمعة " والمنافقين فلا جمعة له (7).
وظاهره كسابقه، والصحيح الثاني المتقدم وغيرها وجوبهما فيها، كما عن المرتضى والصدوق والحلبي وزادا، فألحقا الظهر بها أيضا (8)، لظاهر الأمر به