وفي الخبر: عن التشهد، فقال: لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزأ عنك (1).
فتدبر.
(وكل تشهد يشتمل على) واجبا في (خمسة:
الجلوس بقدره) الواجب للتأسي، والأمر به في خصوص الصلاة، مضافا إلى الاجماع. ففي المنتهى: أنه قول كل من أوجب التشهد (2)، وفي جملة من النصوص: إيماء إليه (3) أيضا، مع الأمر به في بعضها (4) (5).
(والشهادتان) مطلقا على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر. وفي الخلاف وغيره (6) وعن الغنية (7) والتذكرة (8) والذكرى (9) الاجماع عليه، للمعتبرة المستفيضة.
منها: عن أدنى ما يجزئ من التشهد؟ قال: الشهادتان (10).
ونحوه الرضوي (11)، خلافا للمحكي عن المقنع: فأدنى ما يجزئ في التشهد: