(الثانية: في) بيان (المواقيت) والمراد بها هنا: مواقيت الصلات الخمس ونوافلها. (والنظر) فيها يكون تارة (في تقديرها) وتعيينها (و) أخرى في (لواحقها).
(أما الأول) فاعلم: أن (الروايات فيه مختلفة) كالفتاوى بعد اتفاقهما على أن الزوال أول وقت الظهرين، والغروب آخر وقتهما وأول وقت المغرب، والفجر الثاني أول وقت صلاته، وطلوع الشمس آخر وقتها. وتأتي الإشارة إلى مواضع اختلافاتهما في أثناء البحث إن شاء الله تعالى، (ومحصلها) الذي عليه الفتوى.
ويظهر من الجمع بينها هو (اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها) تامة الأفعال والشروط بأقل واجباتها، بحسب حال المكلف باعتبار كونه مقيما ومسافرا، صحيحا ومريضا، سريع القراءة والحركات وبطئها، مستجمعا بعد دخول الوقت لشروط الصلاة أو فاقدها، فإن المعتبر قدر أدائها وأداء شرائطها المفقودة.
(ثم) بعد مضي هذا المقدار من الزوال (يشترك الفرضان في الوقت، والظهر مقدمة) على العصر، إلا مع النسيان، فتصح العصر لو صلاها قبل الظهر ناسيا مطلقا، وهذه فائدة الاشتراك (حتى يبقى للغروب مقدار أداء العصر) خاصة على الوجه المتقدم (فتختص) العصر (به).
(ثم يدخل وقت المغرب، فإذا مضى مقدار أدائها) على الوجه الذي