(و) الثاني: (وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه) مما مر في المقدمة السادسة مع دليله.
(و) الثالث: (أن) ينحني بحيث (لا يكون موضع السجود عاليا) من موقفه (بما يزيد عن) قدر (لبنة) بكسر اللام فسكون الباء أو فتحها، وكسرها بإجماعنا الظاهر المحكي في كثير من العبائر، وللمرسل المروي في الكافي: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس (1). ونحوه الخبر، بل الحسن، لكن فيه: بدنك بدل رجليك بالباء ثم النون (2). وربما يوجد في بعض النسخ بيائين مثناتين من تحت، فلا يفيد العلو على الموقف. فالاستدلال به لذلك مشكل، وإن اتفق الجمع.
وربما يشكل من وجه آخر يجري أيضا في المرسل لولا الجبر بالاجماع، وهو أن غايتهما: ثبوت البأس مع العلو زيادة عن اللبنة، وهو كما يحتمل التحريم يحتمل الكراهة، لكن الاجماع جابر معين للأول، مضافا إلى أن الانحناء بهذا القدر غير معلوم كونه سجودا مأمورا به شرعا، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن، وهو ما لا يزيد عن اللبنة جدا، بل الأحوط التساوي بين المسجد والموقف بحيث لا يزيد بقدرها أيضا، بل ربما قيل بوجوبه (3)، للصحيح: عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من مقامه، قال: لا، وليكن مستويا (4). وهو محمول على الندب جمعا ولظاهر، الصحيح: إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي (5).