أخرى وإن دل على المنع فيها أيضا بعضها المتقدم، المتضمن لقوله - عليه السلام -: " لا تقرأ في المكتوب لا بأقل من سورة ولا بأكثر " (1) لعدم صراحته، لاحتمال تقييد الأكثر فيه بما إذا بلغ سورة كاملة، أو إذا قصد جزئية الزيادة، لا مطلقا.
والداعي إليه ما دل من النص والاجماع على جواز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف (2)، ودعوى الاجماع على جواز قراءة القرآن وبعض الآيات في القنوت، وجواب السلام ونحوه بها.
وعليه، فيتجه ما مر من الايراد، لعدم مانع حينئذ عن قراءة سورة السجدة إلى آيتها، أو مطلقا وتركها، ثم قراءة سورة كاملة بعدها أو قبلها.
لكن التحقيق منع ما ذكر فيه من البناء، لتوقفه على كون مراد الأصحاب المنع من قراءة العزيمة مطلقا، حتى أبعاضها، ومحصله المنع من الشروع فيها، وهو غير متعين وإن لزم القائلين بلزوم صورة كاملة، والمنع عن القرآن مطلقا حتى بين سورة وأبعاض أخرى، بل يحتمل كون مرادهم المنع من قراءتها بتمامها كي يومئ إليه تعليلهم الذي مضى، والتعليل في أحد الخبرين المانعين اللذين تقدما.
وعلى هذا، فلا يكون المنع مبتنيا على وجوب إكمال. السورة، ولا تحريم القرآن بالكلية، بل يبتني على فورية السجدة، وكون زيادتها للصلاة مبطلة.
بل من هاتين المقدمتين حق، كما عرفته.
(ولا) يجوز أيضا قراءة (ما) أي سورة (يفوت الوقت بقراءتها) إما بإخراج الفريضة الثانية على تقدير قراءتها في الفريضة الأولى كالظهرين،