الخبر الدال على التخيير بينه وبين بعد الركوع (1) فمع ضعف سنده وعدم مكافئته لمعارضته من وجوه - عديدة شاذ ضعيف لا يمكن القول به، ولا الميل إليه وإن حكي عن الماتن في المعتبر (2)، واستحسنه بعض من تأخر عنه.
وقوله: (إلا في الجمعة) استثناء من الحكم بالقبلية، لا الندبية بدلالة قوله: (فإنه) أي: القنوت في صلاة الجمعة مستحب في ركعتيها معا (في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده) على الأشهر الأقوى، وفي الخلاف الاجماع عليه (4). وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة وفيها الصحيح والموثقات وغيرها (5). خلافا للصدوق في الفقيه، حاكيا له عن مشائخه (6)، وللحلي، فساويا بينها وبين غيرها في وحدته ومحله (7)، لعموم الصحاح المتقدمة، وهو مخصص بهذه المستفيضة، المعتضدة مع كثرتها بالاجماع المنقول والشهرة العظيمة والصحاح الآتية الدالة على ثبوته في الركعة الأولى، ومخالفة العامة العمياء، كما يستفاد من الصحيح: عن القنوت يوم الجمعة، فقال له: في الركعة الثانية، فقال له: قد حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت: في الأولى، فقال: في الأخيرة، وكان عنده أناس كثير، فلما رأى غفلة منهم قال:
يا أبا محمد هي في الأولى والأخيرة، قلت: جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟
فقال: كل القنوت قبل الركوع إلا في الجمعة، فإن الركعة الأولى القنوت فيها