وست ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا، والقيام أفضل ولا تعدهما من الخمسين. وثمان ركعات من آخر الليل تقرأ - إلى أن قال -: ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها جميعا " قل هو الله أحد " وتفصل بينهن، ثم الركعتين اللتين قبل الفجر (1). إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
(وتسقط في السفر نوافل الظهرين) إجماعا على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر، والنصوص به مع ذلك مستفيضة.
في الصحيح: الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب، فإن بعدها أربع ركعات، لا تدعهن في حضر ولا سفر (2).
وفي الخبر عن صلاة النافلة بالنهار في السفر، فقال: يا بني، لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة (3). وفي آخر عن التطوع بالنهار: وأنا في سفر فقال: لا (4).
وربها يستفاد منهما، ومن غيرهما - كالصحيح عن الصلاة تطوعا في السفر، قال: لا تصل قبل الركعتين في السفر، ولا بعدهما شيئا نهارا (5) - اختصاص السقوط بالنوافل النهارية دون الليلية، وهو ظاهر الأصحاب في غير الوتيرة من غير خلاف بينهم أجده، والصحاح به مع ذلك مستفيضة.
منها: زيادة على الصحيحة المتقدمة في نافلة المغرب صحيحان آخران فيهما أيضا: لا تدعهن في حضر ولا سفر (6).