الصحة بمن كان تركه القنوت رغبة عنه وهم العامة. ولعل هذا أقرب كما يدل عليه التقييد بقوله: " رغبة عنه " وفيه - حينئذ - دلالة على الاستحباب وجواز الترك من غير رغبة. ويشهد له حصر صدره محل القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة لمخالفته الاجماع، إذ لا قائل به حتى الصدوق والعماني.
ويحتمل أن يكون مراد الصدوق من المتعمد في الكتابين: متعمد الترك للرغبة عنه، لا مطلق متعمد الترك، وربما أشعر به تقييد البطلان بالتعمد.
فتدبر. وحينئذ لمخالفته فيهما غير معلومة وكذا في الفقيه، بل سياق كلامه فيه ظاهر في الاستحباب، فانحصر المخالف في العماني، ولا ريب في شذوذه وضعفه، سيما على النقل الثاني وإن دل عليه المروي بطرق متعددة فيها الصحيح والموثق: عن القنوت في الصلوات الخمس فقال: اقنت فيهن جميعا.
قال: وسألت أبا عبد الله - عليه السلام - بعد ذلك فقال لي: أما ما جهرت به فلا تشك (1). لوروده مورد التقية كما يظهر من الموثق: عن القنوت، فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة، قال: فقلت: إني سألت أباك عن ذلك، فقال لي: في الخمس كلها، فقال: رحم الله - تعالى - أبي، إن أصحاب أبي أتوه فسألوه، فأخبرهم بالحق، ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية (2).
ومحله بعد القراءة (قبل الركوع) إجماعا كما في الخلاف (3) والمنتهى (4) ونهج الحق (5) وغيرها، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع (6). وأما