غيره، والصحيح غير صريح، بل ولا ظاهر في التقييد إلا بالمفهوم الضعيف بورود القيد فيه مورد الغالب، والاقتصار على التيقن غير لازم، حيث يوجد ما يقوم مقامه، وهو النصوص الصحيحة المتقدمة الظاهرة في الجواز حضرا على الراحلة، ولا قائل بالفرق، كما عرفته.
وبها يذب عن النصوص المفسرة، والصحيحة المقيدة على تقدير تسليم صحة السند ووضوح الدلالة. فإن هذه النصوص أقوى دلالة منها بلا شبهة، سيما بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة، والاجماعات المنقولة.
وهل يتعين هنا الاستقبال بتكبيرة الاحرام كما في الصحيح (1) وعن الحلي (2) حاكيا له عن جماعة، أم لا، بل يستحب كما عليه آخرون (3)، لاطلاق النصوص وصريح الصحيح الآخر (4)؟ قولان، ولعل الثاني أظهر وإن كان الأول أحوط. ويكفي في الركوع والسجود هنا الايماء، وليكن السجود أخفض من الركوع بهما في النصوص (5).
ولا يجب في الايماء للسجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، للصحيح:
يضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ، ويومئ في النافلة إيماء (6).
ولو ركع وسجد مع الامكان كان أول، للصحيح (7) وأولى منه أن يصلي على الأرض، مستقرا، للصحيح الآخر (8) الماضي، كسابقه.