الثعالب (1) كما حكي عنهما.
وبه صرح فيهما أيضا في المنتهى، حاكيا نقله عن كثير من أصحابنا كالماتن في المعتبر (2). وهو الحجة على المنع، مضافا إلى النصوص.
منها: الخبران: الصلاة في الخز الخالص ليس به بأس، وأما الذي يخلط فيه الأرانب أو غيرها مما يشبه هذا فلا تصل فيه (3).
ومنها: الرضوي: وصل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب (4). وقصور السند أو ضعفه مجبور بالعمل، والمخالفة لما عليه العامة العمياء.
مضافا إلى عموم أدلة المنع عما لا يؤكل لحمه، خرج منه الخز الخالص بالنص والاجماع المختصين به بحكم التبادر وغيره، فيبقى الباقي تحت العموم مندرجا.
ويستفاد منه - مضافا إلى قوله: " مما يشبه هذا " في الخبرين - المنع عن الخز المغشوش بوبر ما لا يؤكل لحمه وشعره وصوفه مطلقا، كما استقر به في التحرير (5)، احتاط به في المنتهى (6)، ويظهر أيضا من جماعة من أصحابنا.
(وفي) جواز الصلاة في (فرو السنجاب قولان): أظهرهما الجواز، وفاقا للمقنع (7) والشيخ في المبسوط، وموضع من النهاية والخلاف، نافيا عنه في الأول