واحد؟ قال: ليطرح على ظهره شيئا (1).
وعن الرجل، هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده، أو جبة وحدها؟ قال:
إذا كان تحته قميص فلا بأس (3).
وعن الرجل يؤم في قباء وقميص؟ قال: إذا كان ثوبين فلا بأس (3). والمعتبر في الرداء: ما يصدق عليه الاسم عرفا.
قيل: وتقوم التكة ونحوها مقامه مع الضرورة (4). ولم أقف على ما دل على إقامتها مقامه حيث، يكون هو المعتبر، كما في أصل البحث.
نعم، النصوص المتقدمة في المصلي في الإزار والسراويل دلت على استحباب نحو التكة له، ولكنه غير قيامه مقام الرداء حيث يكون مستحبا.
(وأن يصحب معه حديدا ظاهرا) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر. وفي الخلاف الاجماع عليه في الجملة (5). وهو الحجة، لا النصوص المستفيضة وإن كان فيها الموثق وغيره (6)، لأن ظاهرها التحريم مطلقا كما عن المقنع مستثنيا منه السلاح (7)، والنهاية والمهذب مستثنيين ما إذا كان مستورا (8)، لأنها شاذة لا يوافق إطلاقها شيئا من الأقوال المزبورة: فلتكن مطرحة، ويكون المستند في الكراهة هو الشبهة الناشئة من الفتوى بالحرمة، مع احتمال الاستناد